العيني

21

البناية شرح الهداية

إلا أن يسمي جملة قفزانها . وقالا : يجوز في الوجهين . له أنه تعذر الصرف إلى الكل ؛ لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان ، أو بالكيل في المجلس ، ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثل ذلك غير مانع ، كما إذا باع عبدا من عبدين